عدد المساهمات : 4107 تاريخ التسجيل : 30/01/2009 العمر : 38 الموقع : المشرف علي المنتدي
موضوع: (الطهارة والتطهر والطهر )المعني والكيفية الأحد يونيو 28, 2009 10:12 am
(الطهارة والتطهر والطهر )المعني والكيفية
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( الطهور شطر الإيمان )
والطهور منه : الطهارة بالماء
والماء هو ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة للآدميين فيه وكل الماء على الطهارة عند من كان وحيث كان ماء السماء أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار أو ماء المحيطات أو ماء الأنهار مسخنا كان الماء أو غير مسخن ومشمسا كان أو غير مشمس و عند من كان مشركا كان أو مجوسيا 0 نصرانيا كان أو يهوديا وحيث كان فى أى مكان
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته )
فهذا حكم عام لطهارة الماء أو عدم طهارته فالماء كله طاهرا مالم يخالطه ما يغير الطعم أو اللون أو الرائحة والطهارة بالماء : منها الإغتسال من الجنابة ومنها الإغتسال للتطهر بعد الطهر من الحيض والنفاس يقول الله جل علاه
( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ )
والطهارة من الجنابة تكون بالإغتسال لقول الله سبحانه وتعالى
والجنابة قد تكون من حالة جماع أو فى حالة رؤية الماء الدافق من فكر أو إحتلام وغيره مما إلى ذلك وحالة الجماع هى أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه فى فرجها ويوارى حشفته حتى ولو لم يكن هناك إنزال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا التقى الختاتان )
******* أما بالنسبة للمرأة وهى حائض
فالإغتسال من الحيض للتطهر يكون بعد الطهر منه
والحيض هو : الدم الأحمر القانى الذى يميل إلى السواد فينزل على المرأة ثخين محتدم له رائحة
وقيل أن أقل مدة له ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام والطهر للمرأة يكون بجفاف الفرج من الدم وعلامة الجفاف خروج ماء أبيض يعرف باسم ( القصة البيضاء ) فإذا ما طهرت المرأة من الحيض فعليها أن تتطهر بالغسل أو الإغتسال بالماء
يقول الله جل علاه
(وَيَسْأَلُونسيدنا محمد صلى الله علية وسلم عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) فهذا أمر من الله جل علاه بعدم اقتراب أزواجهن منهن بل واعتزالهن فى أيام حيضهن فقد وجب على زوجها ألا يقربها فى أيام حيضها والإعتزال يعنى اعتزال جميع أبدانهن فلا يقربها حتى تتطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر
****ولا قضاء للمرأة على ما فاتها من صلوات حال حيضها فالفرض زائل عنها طوال أيام حيضها
( وهنا : قد قال بعض من لا يفقهون أنهن ناقصات عقل ودين فأما فى العقل فلأن شهادتها نصف شهادة الرجل وأما فى الدين فلأن ما فاتها من صلوات حال حيضها زائل عنها طوال أيام حيضها.. وهذا جهل لأن ذلك أمر قد كتبه الله عليهن )
******وإذا ما أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل لم يكن عليها غسل الجنابة لأنها إنما تغتسل للطهارة وهى هنا لا تطهر ويجزئها غسل واحد
****وإذا ما جاوزت المرأة أيام حيضها ونزل عليها دم مشرق رقيق إلى الصفرة وإلى القلة فهذا الدم ليس دم حيض وإنما دم استحاضة ووجب عليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو كان الغسل لكل صلاة
**** وهناك دم آخر يخرج من المرأة عقب الولادة وهو دم النفاس وقيل أن أكثر مدته أربعون يوما وجب على الزوج خلال مدة نفاسها ألا يقربها فشأن النفاس هوشأن المحيض قياسا لا تحاد العلة فيما بينهما وهى ( الأذى ) وإذا ما جاوزت النفساء أيام نفاسها فعليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو لم تر الطهر
**** والإغتسال يكون أيضا بعد الدخول فى الإسلام من الكفر
****وعن كيفية الغسل أو الإغتسال فهو :
أن يأتى الرجل أو المرأة بالماء على جميع بدنه فقد ورد الغسل أو الإغتسال مطلقا ولم يذكر به البدء بشىء قبل شىء يقول سبحانه وتعالى
(حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
فكيفما بدأ المغتسل بالماء أجزأه وليسم الله قبل البدء فيه سرا لا جهرا وينوى الطهارة فيحثو الماء على جميع أجزاء جسمه باطنه وظاهره ويغلغل الماء على جميع منابت وأصول شعره وينضح الماء فى داخل عينه وفى باطن وظاهر أذنيه ويتمضمض ويستنشق ولا يترك شيئا إلا وقد أتى الماء عليه فإذا ما أتى المرء بما أمر الله تعالى به من غسل بالماء وطهارة فقد أدى ماعليه قل الماء أو كثر
( فقد يرفق بالماء القليل فيكفى ويخرق بالماء الكثير فلا يكفى )
ويكره أقل من ثلاث حثيات ولكن لوكانت واحدة سابغة كفت ووجب أن لا يكون على أى جزء من البدن علك أو شىء ثخين وما شابههما مما يمنع الماء من وصوله إلى موضع الطهارة إلا ما كان من جبائر ولها حكمها فلوقام المرء بوضع جبيرة على عضوٍ من أعضاء جسده أو أى جزء منه لدرء المرض عنه أو لحين يبرأ فإن قدر على نزعها عند الطهارة بدون ضرر وجب النزع وإن استطاع أن يحثوا الماء عليها للطهارة أو يتوضأ قبل وضع الجبيرة فعل ووجب الأ تزيد عن الجرح أو الكسر أو الخلع وما إلى ذلك مع النزع فور البرء منها أو عند عدم مخافة الضرر
******ومن الطهارة : طهارة الثوب أو الثياب
فكلها على طهارة حتى يعلم أن فيها نجاسة وكل ثوب جهل من ينسجه نسجه مسلما أو مشركا أو وثنيا أو مجوسيا أو كتابيا أو لبسه أحد هؤلاء فهو على طهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ويتوقى من ذلك بغسله لتطهيره قبل لباسه
****وكل ماخرج من القبل أو الذكر أوالدبر من حيض أو نفاس أو رطوبة بول أو مذى أو ودى أوما لا يعرف أو يعرف فهو نجس
**وأيضا كل دم أو خمر أو ما حُرّم ما مس من أيهم الثوب أو الجسد أو غيره فهو ينجسه قليله وكثيره على السواء و لا يجزئه غير غسل الموضع وما حوله فإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله إحتياطا
يقول الله جل علاه
( وَثِيَابسيدنا محمد صلى الله علية وسلم فَطَهِّرْ )
****أما المنى وهو : الماء الدافق فى ذاته
وهو الماء الثخين الذى يخرج منه الولد ويشبه رائحته الطلع
إذا ما أصاب الثوب :
قيل بطهارته 0 وقيل بنجاسته وعدم طهارته
قيل بطهارته :
إستنادا إلى أن الماء الدافق لا يعقل أن يخلق منه بنى آدم الذى خلق من طهارتين الماء والطين ويخلق منهما خلقا غير طاهر وقيل بعدم طهارته : إستنادا إلى أن مخرجه من مخرج البول وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس والمنى منه وهو كان فى الرحم علقة والعلقة دم والدم نجس فرد عليه من الأول بأنه لو جاز أن العلقة دما والدم نجس لكان المرء قائما حتى الساعة برمته نجسا ففيه الدم وغيره من الأنجاس كما وأن الله سبحانه وتعالى بقدرته أخرج من بين نجاستين طاهرا فى قوله تعالى
****وعورة الرجل أو المرأة : يجب أن يغطيها ولا يكشفها فى ظلمة كان أو خلاء
**** والثوب الذى يرتديه المصلى وجب أن لا يكون منفردا على جسده دون سروالا أو إزارا فلا بد أن يكون صفيقا لا يشف فلو كان الثوب شافا يرى منه العورة فلا تصح به الصلاة
****ومن الطهارة : تطهير جلود الميتة فالجلود التى تلبس على الجسم أوعلى البدن أو فى القدم وما إلى ذلك تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا ****فجلود الميتة من السباع أو جلود الميتة من كل ذى روح لا بأس من لباسها إذا دبغت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أيما إهاب دبغ فقد طهر )أما جلد ما يؤكل لحمة ذكيا كالبقر والإبل والأغنام فهو طاهر
( فقد مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال لصحابته هلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم الله أكلها أيما إهاب دبغ فقد طهر )
أما جلد ما لا يؤكل لحمه ذكيا أى ما حرم أكله فهو نجسا كالميتة منه لا يطهر إلا بالدباغ وعلى هذا : إذا ما كسر للرجل أو المرأة عضوا أو عظما فلا يجوز لهما ترقيعه أو إحلال بدلا منه إلا بعضو أو عظم ما يؤكل لحمه ذكيا لأنه طاهر أما لا يؤكل لحمه ذكيا فهو غير طاهر وكذلك لا يصلى فى ريش أو شعر إلا إذا أخذ مما يؤكل لحمه ذكيا وإلا أعاد ما صلى ويجوز استبدال السِّنة بالذهب أو الفضة وما أشبهها
**أما إذا تم الترقيع أو الإحلال من آدمى ميت فى عضو أو عظم لآدمى آخر حى فهناك إختلاف :
قيل : بأن الآدمى الميت هومما لا يؤكل لحمه ذكيا لا يجوز الترقيع أو الإحلال بعضوٍ من أعضائه فقد زالت حياته بغير ذكاة شرعية فأعضائه بعد موته نجسه كغيره من الموتى حتى وإن بترت منه وهو حى لأنها بمجرد انفصالها عنه قد صارت ميتة والميتة نجسة فلا يجوز إحلالها لآدمى آخر
وقيل : أنه من التكريم الذى كرمه الله تعالى للبشر فى قوله سبحانه تعالى :
( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )
أنْ لا يحكم بنجاسته بعد موته فالمؤمن لا ينجس حيا أو ميتا ويجوز الترقيع أو الإحلال فى أى عضو من أعضائه لآخر يقول الله جل علاه
إزالة كل ما يعلق بالبدن من عرق وغبار وطين وما إلى ذلك من الأدران وإزالة ما يجتمع بالأسنان من فضلات الطعام بالسواك وما أشبههه فيذهب ما بها من صفرة وقلحة وإزالة كل ما يعلق بمعاطف الأذن برفق حتى لا تكون ضارة بها
واستئصال أو تقصير شعر الإبط والعانة أما إطلاق أو استئصال أو تقصير الشارب أو اللحية فإن أطلقت اللحية وجب ألا تكون طويلة طولا مفرطا وأن لا تخضب بالسواد أو تبيض أو ينتف الشيب عنها أو تترك شعثة أو يتم العجب بها وإن أطلق الشارب وجب تهذيبه ووجب تنظيف شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التقصير وإن ترك وجب ترجيله وغسله ودهنه
كذا تنظيف الرواجب وهى ( ما تجتمع فى رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار من أدران )
وغسل البراجم هو (ما يجتمع فى معاطف ظهور الأنامل من أدران )
وتقليم الأظافر فى الأيدى والأقدام وعليه مواراتها بعد قصها وعدم تركها
ويجب التأخير فى الختان فذلك أحب وأبعد عن الخطر وهو سنة للرجال مكرمة للنساء على أن لا يبالغ فى الخفض للمرأة فهو أسرى لماء الوجه وأحظى عند الزوج
وعموما وجب التطيب بكل ما هو طيب والنظافة بكل ما هو نظيف