السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
التأصيل
تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.
واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.
أنواع الورثة
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
أصناف أصحاب الفروض :
الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:
* النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
* الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
الزوجة:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:
* الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
* الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
الأم :
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
* السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
* ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
* ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
ميراث الإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
* السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
* الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
* السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
* يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
*السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
* السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
* التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى
الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
* السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
* السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
* كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
* الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
* يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
* النصف للبنت الواحدة.
* الثلثان للاثنتين فأكثر.
* تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
*النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
* الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
* السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
* تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
الأخوات الشقيقات:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
* النصف للأخت الواحدة.
* الثلثان للأختين فصاعدا.
*ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
* أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
*مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي:
* النصف للأخت لأب الواحدة.
* الثلثان للاثنتين فأكثر.
* ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
* أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
* للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
* مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
و المزيد إن شاء الله قريبا
العصبة و الحجب
في أمان الله