تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: حديث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" الأربعاء يناير 07, 2009 5:07 am | |
| حديث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" حديث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه .
قال -رحمه الله-: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه.
معنى الحديث:
أن ابن عباس -رضي الله عنهما- يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر فيمن غلبته نفسه، فأتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم، وهي حائض أنه يجب عليه أن يكفر بصدقة دينار أو بنصف دينار تكفيراً لفعله؛ لأن إتيان المرأة وهي حائض محرم، فكفارة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
لغة الحديث:
قوله: "يتصدق": هذه صدقة تطلق على التبرع الابتدائي يعني: بالتصدق ابتداء وتطلق أيضاً الصدقة على ما كان في مقابله ذنب، أو فعل ارتكبه المرء، وهذه الثانية يقال لها: كفارة؛ ولهذا يصح أن يقال لكل كفارة: صدقة، ولا يصح أن يقال لكل صدقة: إنها كفارة، فالكفارات يخرجها الإنسان من باب الصدقة، والصدقة أعم فقد تكون ابتداء، وقد تكون كفارة إلى غير ذلك.
قوله: "دينار": الدينار في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كان مضروباً وضربه فارسي، بل فارسي ولا رومي الذهب اشتبه علينا، الدينار والدرهم - أحدهما ضرب الروم، أظنه الدينار والدرهم فضة، وهو ضرب فارس، فالدينار معروف من جهة وزنه، ومن جهة يعني: في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- سعر الصرفة بالدرهم إلى غير ذلك، بهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "بدينار" الدينار هنا معروف يعني: العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام.
درجة الحديث:
قال: رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، وهذا الحديث رجح جماعة من الأئمة أنه موقوف على ابن عباس -رضي الله عنهما- ولكن الصواب أنه صحيح مرفوعاً، وقد صححه هنا الحاكم وابن القطان، يعني: الفاسي، وكذلك صححه الإمام أحمد وجماعة وإسناده صحيح، بل قال بعض العلماء: إن إسناده على شرط البخاري.
من أحكام الحديث:
دل الحديث على أن إتيان المرأة وهي حائض أنه محرم، وذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل له كفارة.
والكفارة لا تكون إلا عن محرم، وهذا المحرم هو بيان، يعني: هذا تحريم الكفارة، بيان لقول الله -جل وعلا -: وَيَسْأَلُونسيدنا محمد صلى الله علية وسلم عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ .
في المحيض يعني: في مكان الحيض، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ يعني: لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يطهرن، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
وجماع المرأة في الحيض جاء في أحاديث أنه كفر، يعني: أن فعله عظيم وكبيرة من الكبائر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعله كفراً، وهذا في غير ما حديث، بل جاء أيضاً عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه جعل الذي يأتي امرأته، وهي حائض قريناً للذي يأتي الكاهن بأنه لا تقبل له صلاة، وأنه كفر بما أنزل على محمد.
وقد جاء في الحديث الصحيح من أتى كاهناً أو امرأة في دبرها، من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام- أو كما جاء في الحديث يعني: أن إتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب.
فحرام على الرجل أن يفعل ذلك، وإذا كان كذلك فإنه تحرم وسائله؛ لأن الشيء إذا حرم حرمت أيضاً وحرمت وسيلته الموصلة إليه، فليس للرجل أن يستمتع -إذا كان يعلم نفسه لا يملك إربه ولا يملك حاجته- أن يستمتع بالموضع القريب، وكثيرا ما تأتي أسئلة تتعلق بأنهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة، يعني: في أيامها الأخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع، وتتساهل المرأة، فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل أن تطهر.
وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الكفارة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك.
ثالثاً: الثالث أن الكفارة ذكرها هنا -عليه الصلاة والسلام- بأنها دينار أو نصف دينار، بأنها دينار أو نصف دينار، وهنا اختلف أهل العلم، هل هذه الكفارة محددة أو على التخيير أو التفريق ما بين حال وحال في أقوال، بل من أهل العلم من قال: إن الكفارة عتق رقبة، فإذا كان لا يجد، فإنه يتصدق قياساً منهم على الكفارات الأخر بأنها تكون أولاً العتق، ثم ينتقل إلى التصدق.
والذي دل عليه هذا الحديث أن كفارة إتيان الحائض هي الصدقة بدينار أو بنصف دينار، وهذا على التخيير، فيكون الدينار أفضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك، ومن العلماء من قال: إذا أتاها في أولها والدم يفور، أنه يكون دينار، يعني: تكون الصدقة ديناراً، والكفارة ديناراً لأنه أبلغ، ولمناسبة الحال، وإذا أتاها في آخر الأمر يكون نصف دينار، وهذا التفريق ليس بظاهر إلا من وجهة النظر والتعليل.
ولكن ظاهر اللفظ يدل على التخيير المطلق تصدق بدينار أو بنصف دينار يعني: هو على التخيير، هو على الخيار، الدينار أفضل ونصف الدينار مجزئ.
الرابع: الدينار في وقتنا الحاضر يقارب ثلاثمائة ريال أو أقل قليلاً يعني: ثلاثمائة تجبر لأن الدينار ذهب، وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال، فقد يكون نحو ثلاثمائة، ونصف الدينار مائة وخمسين ريال، فالأفضل أن يتصدق من وقع في ذلك مع التوبة والإنابة والعزم على عدم العود، أن يتصدق بهذا المبلغ ثلاثمائة ريال على الفقراء والمساكين نعم. __________________ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم | |
|